الفاضل الهندي
82
كشف اللثام ( ط . ج )
في " من بيده عقدة النكاح " في الأخبار كما عرفت . * ( أن تخلد إلى أكبر الإخوة ) * إن لم يرجح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة ، أو كمال العقل والصلاح ، لأنه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدم من الخبر * ( وأن تتخير خيرته لو اختلفوا ) * ولم يرجح عليها خيرة الغير لذلك ولما سيأتي . * ( ولو عضلها ) * أي البكر البالغة الرشيدة * ( الولي ، وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع ) * وجودهم و * ( رغبتها ) * فيهم * ( استقلت اجماعا ) * منا ، سواء طلبت بمهر المثل أو أنقص ، فإنه حقها ، ولا اعتراض للولي عليها في اسقاطها كله ، فالبعض أولى ، وعند العامة يزوجها الحاكم ، ولا عضل بالمنع من غير الكفء ( 1 ) . * ( المطلب الرابع في الكفاءة ) * ودخوله في فصل الأولياء ، لأن الغالب أن التزويج فعلهم وعليهم التزويج بالأكفاء ، وكان الأولى إفراد فصل لها أو إدخالها في الفصل الثاني ، لأنها من أحوال المعقود له والمعقود عليه . الكفاءة بالفتح والمد * ( معتبرة في النكاح ) * في طرف الزوج إجماعا . * ( فليس للمرأة ولا للولي ) * لها * ( التزويج بغير كفء ) * وأما في الزوجة فخلاف يظهر ، وفي التذكرة : أنها غير معتبرة عندنا ( 2 ) وهي المساواة . * ( والمراد بها التساوي في الاسلام ) * وهو الإقرار بالشهادتين * ( والإيمان ) * وهو الإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) وفاقا للشيخ في النهاية ( 3 ) وبني حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) والبراج ( 6 ) ولم يكتف بالإيمان لأنه ربما يطلق على الاسلام . * ( فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها ) * إجماعا كما في
--> ( 1 ) المجموع : ج 16 ص 185 - 186 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 368 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 607 س 5 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 308 . ( 4 ) الوسيلة : ص 290 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 557 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 181 .